إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الخميس (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / طـــــــــــــــــــارق سلامــــــــــــــــــــــــــة ، هشـــــــــــــــام رسمــــــــــي جـــــــــــــــــــــورج فــــــــــــــــــــــــــــــــرج و هيثـــــــــــــــم إسماعـــــيـل نـــــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن عبد المقصود . وأمين السر السيد / حسام خاطر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 15 من ذي الحجة سنة 1446 هـ الموافق 12 من يونيه سنة 2025 م . أصدرت الحكم الآتي :في…

