حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة الثابت في الأوراق، الخطأ في تطبيق القانون". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن مسائل الإثبات: تقدير عمل الخبير".
الطعن
رقم ۸۳٤۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.