حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
إيراد الحكم خطأ بموضع منه أن التحريات دلت على اتجار المتهم بالمواد المخدر وإحرازه . زلة قلم لا تخفى
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الخميس (ه) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامح حامد ، هشام رسمي أحمد الطويل و هيثم إسماعيل نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن عبد المقصود . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 15 من ذي…

