معاهدات . قانون .
الموجز
معاهدات . قانون . وفاق سنة 1902 المعقود بين مصر و السودان . هو قانون من قوانين الدولة .
القاعدة
لما كان الوفاق المعقود بين حكومتى مصر و السودان قد صدق عليه مجلس النظار في النظار في 17 من مايو 1902 و نشر بالوقائع الرسمية كما نشر بمجموعة القوانين و القرارات المصرية فإنه يكون قانوناً من قوانين الدولة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مارس سنة 1956 برياسة السيد الاستاذ محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين. (39) القضية رقم 137 سنة 22 القضائية ( أ ) معاهدات. قانون. وفاق سنة 1902 المعقود بين مصر والسودان. هو قانون من قوانين الدولة. (ب) معاهدات. إعلان. وفاق سنة 1902 المعقود بين مصر والسودان. ماهيته. رفع دعوى يكون المدعى عليه فيها مقيما فى بلاد الدولة الأخرى. التزام القاضى بالتحقق من…

