حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا". شركات.
الموجز
تمسك الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليتهم كشركاء متضامنين عن دين النزاع ومسئولية الشريك المتضامن الذى وقع على الكمبيالات سند المديونية بصفته الشخصية قبل قيام الشركة واكتسابها الشخصية الاعتبارية. اعراض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع والقضاء باتزامهم بأداء المبلغ المحكوم به استنادا الى أن شركتهم فرع من شركة أخرى يمثلها هذا الشريك دون أن يفصح كيف استخلص قيام العلاقة بين الشركتين والمصدر الذى استقى منه قضاءه ودون مواجهة دفاع الطاعنين بعدم وجود الشركة الأم وقت نشره الدين. قصور.
القاعدة
لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول قد إستند في دعواه بمطالبة الطاعنين بالمبلغ المحكوم به إلى أنهم شركاء متضامنين في شركة توصية بسيطة هى شركة..................... التى أشترت منه بضاعة حررت بقيمتها عشر كمبيالات وقع عليها المرحوم .......... بصفته شريكاً متضامناً وله حق الإدارة والتوقيع نيابة عنها ثم قامت الشركة بسداد جزء من قيمة هذه الكمبيالات ولم تسدد الباقى وتبين أن الكمبيالات سند الدعوى تحمل أسم " منسوجات المنصورة ............. شارع سعود بن عبد العزيز - كويت وعلى ظهر كل منها توقيع منسوب للأخير، وقد دفع الطاعن عن الأول الدعوى أمام محكمة الإستئناف بإنتفاء الصلة بين شركة .......... للمنسوجات وشركة .................... التى لم يكن لها وجود لدى نشوء المديونية لكن الحكم المطعون فيه إلتفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه على الإحالة إلى مستندات المطعون ضده الأول وهى ..... وإذ رتب الحكم على عرض هذه المستندات أعمالاً والقول بأن الطاعن الأول طلب تحرير ست كمبيالات بدلاً من تلك التى لم تسدد بقصد تجديد الدين الثابت بها، أن شركة ............... للمنسوجات فرع من شركة ................. وأن الطاعنين شركاء متضامنين فيها، دون أن يفصح كيف إستخلص من حملة المستندات التى أحال إليها قيام هذه العلاقة بين الشركتين أو يعين المصدر الذى أستقى منه طلب الطاعن الأول تجديد الدين الثابت بالكمبيالات الستة ووجه إستدلاله بذلك على توافر تلك العلاقة، ودون أن يواجه دفاع الطاعنين بعدم وجود الشركة الأم وقت نشوء الدين فإنه يكون قاصر البيان.

