شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا". شركات.

الطعن
رقم ۱۱۹۲ لسنة ٥۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸۸/۱۲/۱۲⁩
المكتب الفنى
۳۹
رقم القاعدة
۲۲۱

الموجز

تمسك الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليتهم كشركاء متضامنين عن دين النزاع ومسئولية الشريك المتضامن الذى وقع على الكمبيالات سند المديونية بصفته الشخصية قبل قيام الشركة واكتسابها الشخصية الاعتبارية. اعراض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع والقضاء باتزامهم بأداء المبلغ المحكوم به استنادا الى أن شركتهم فرع من شركة أخرى يمثلها هذا الشريك دون أن يفصح كيف استخلص قيام العلاقة بين الشركتين والمصدر الذى استقى منه قضاءه ودون مواجهة دفاع الطاعنين بعدم وجود الشركة الأم وقت نشره الدين. قصور.

القاعدة

لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول قد إستند في دعواه بمطالبة الطاعنين بالمبلغ المحكوم به إلى أنهم شركاء متضامنين في شركة توصية بسيطة هى شركة..................... التى أشترت منه بضاعة حررت بقيمتها عشر كمبيالات وقع عليها المرحوم .......... بصفته شريكاً متضامناً وله حق الإدارة والتوقيع نيابة عنها ثم قامت الشركة بسداد جزء من قيمة هذه الكمبيالات ولم تسدد الباقى وتبين أن الكمبيالات سند الدعوى تحمل أسم " منسوجات المنصورة ............. شارع سعود بن عبد العزيز - كويت وعلى ظهر كل منها توقيع منسوب للأخير، وقد دفع الطاعن عن الأول الدعوى أمام محكمة الإستئناف بإنتفاء الصلة بين شركة .......... للمنسوجات وشركة .................... التى لم يكن لها وجود لدى نشوء المديونية لكن الحكم المطعون فيه إلتفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه على الإحالة إلى مستندات المطعون ضده الأول وهى ..... وإذ رتب الحكم على عرض هذه المستندات أعمالاً والقول بأن الطاعن الأول طلب تحرير ست كمبيالات بدلاً من تلك التى لم تسدد بقصد تجديد الدين الثابت بها، أن شركة ............... للمنسوجات فرع من شركة ................. وأن الطاعنين شركاء متضامنين فيها، دون أن يفصح كيف إستخلص من حملة المستندات التى أحال إليها قيام هذه العلاقة بين الشركتين أو يعين المصدر الذى أستقى منه طلب الطاعن الأول تجديد الدين الثابت بالكمبيالات الستة ووجه إستدلاله بذلك على توافر تلك العلاقة، ودون أن يواجه دفاع الطاعنين بعدم وجود الشركة الأم وقت نشوء الدين فإنه يكون قاصر البيان.

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا