عقد " تفسير العقد " .
الموجز
وضوح عبارة العقد . عدم جواز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مارس سنة 1975 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش. (123) الطعن رقم 13 لسنة 40 القضائية (1) هبة "الهبة الباطلة". الهبة الباطلة لعيب في الشكل. لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها اختياراً من جانب الواهب أو ورثته. أثر الإجازة. اعتبار الهبة صحيحة. (2) عقد "تفسير العقد". وضوح عبارة العقد. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق…

