إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار" " أسباب الإخلاء: ترك العين المؤجرة ". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار: استخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ".
الطعن
رقم ۱٤۸۷۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.