شيوع " التصرف في المال الشائع " .
الموجز
ميعاد إعتراض أصحاب الأقلية في المال الشائع على قرار الأغلبية بالتصرف فيه . سريانه من تاريخ أعلانهم به لا يغنى عن ذلك أعلانهم به من غيرهم أو علمهم بالقرار يأية طريقة أخرى و لو كانت قاطعة . م 832 مدنى .
القاعدة
النص في المادة 832 من القانون المدنى على أنه " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء - و لمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان ، و للمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً " مفاده أن المشرع و إن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقى شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشتراط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولا لدى أى منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به و مؤدى ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأى طريقة أخرى و لو كانت قاطعة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم ومدحت المراغي نائبي رئيس المحكمة، جرجس إسحق والسيد السنباطي. (261) الطعن رقم 1531 لسنة 51 القضائية (1) شيوع "التصرف في المال الشائع". ميعاد اعتراض أصحاب الأقلية في المال الشائع على قرار الأغلبية بالتصرف فيه. سريانه من تاريخ إعلانهم به لا يغني عن ذلك إعلانهم به من غيرهم أو علمهم بالقرار بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. م 832 مدني. (2)…

