شفعة " أحوال لا تجوز فيها الشفعة " بيع .
الموجز
البيع المقصور على أشخاص معينين لإعتبارات تتعلق بشخصية المشترى أو لمصالح إجتماعية و سياسية . تصرف ذو طابع خاص . إعتباره متراوحاً بين البيع و الهبة و الصلح . البيع الصادر من رئيس الجامعة بصفته إلى الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء هيئة التدريس و العاملين بها . عدم جواز الشفعة فيه .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما الحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع و مهما زايدوا على ثمنه ، و يعتبر في هذه الأحوال متراوحاً بين البيع و الهبه و الصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه إعتبارات تتعلق بشخصية المشترى من ناحية و بمصالح عليا إجتماعية و سياسية من الناحية الأخرى و كل ذلك لا يمكن تقديره بثمن ، فالقضاء بالشفعة في مثل هذه الأحوال - يتنافى مع طبيعة العقد و فيه تفويت للأغراض المنشودة منه . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا في صحيفة الاستئناف بأن البيع الحاصل من أولهما لثانيهما ليس من البيوع التى يجوز فيها الشفعة إستناداً إلى أنه تصرف ذو طابع خاص روعى فيه إيثار المتصرف إليه بصفته بالصفقة لما فيه من تحقيق مصالح اجتماعية و إقتصادية لهيئة التدريس بالجامعة و أن الثمن المسمى بالعقد لا يمثل حقيقة قيمة العين المبيعة وقت البيع - فإن الحكم المطعون فيه إذ رد على دفاع الطاعنين بمجرد القول " بأن الجمعية التى يمثلها الطاعن الثانى لها شخصية إعتبارية مستقلة عن الجامعة التى يمثلها الطاعن الأول " دون أن يمحص دفاعهما من أن البيع روعى فيه إعتبارات خاصة بالمشترى و أن هذه الاعتبارات كان لها أثرها في تحديد الثمن - رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى و كان ما أورده الحكم في صدده لا يواجهه و لا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد ولطفي عبد العزيز. (250) الطعن رقم 2411 لسنة 54 القضائية شفعة "أحوال لا تجوز فيها الشفعة". بيع. البيع المقصور على أشخاص معينين لاعتبارات تتعلق بشخصية المشتري أو لمصالح اجتماعية وسياسية. تصرف ذو طابع خاص. اعتباره متراوحاً بين البيع والهبة والصلح. البيع الصادر من رئيس الجامعة بصفته إلى الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء هيئة التدريس والعاملين…

