إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـــرة الجنائيــةدائـــرة الأحــد ( ج )المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / ضـياء الدين جبريل زيادة نـائب رئيــــس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن / محمـــــــــــــــــد قطــــــــــــــــــــــــــــــــــــب و عبد القـــــــــــــــــــوي حـــــــــــــــــــفظي ومحمد حسن كامـــــــــــــــــــــــــل و أحمد إبراهيم الشـــــــــــــــــــــــــناوي " نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم البيومي. وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 21 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 20 من أبريل سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي :ـفي الطعن المقيد في جدول…

