قتل عمد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . باعث .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيــــمن العشـــــــــــــــري محمد أحمـــــد خليـــــفة سامــــــــــــح صبــــــــــــــــري أحمـــــــــــد نـــــــــــــــــــادي " نواب رئيس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر الزغاري .وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 15 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 13من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم…

