إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . نقض " أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۱۸٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.