دفاع . نقض " وظيفة محكمة النقض " . حكم " بطلانه " .
الموجز
بطلان الحكم . لعدم التوقيع عليه في الميعاد القانوني . التمسك بذلك . إثباته : بشهادة من قلم الكتاب بعدم حصول الإيداع . الاستناد إلى وسيلة أخرى لا يجدى .
القاعدة
إذا كان الطاعن قد حصل على تأشيرة تفيد إيداع الحكم ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره فإن ذلك لا يجدى في نفى حصول التوقيع على الحكم في الميعاد القانوني ذلك بأن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك بالبطلان لهذا السبب أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم إنقضاء ذلك الميعاد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يونيه سنة 1962 برياسة السيد المستشار محمود حلمى خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى. (137) الطعن رقم 2405 لسنة 31 القضائية دفاع. نقض "وظيفة محكمة النقض". حكم "بطلانه". (أ) الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. من النظام العام. تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك: ألا تكون هناك حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي، لخروج ذلك عن وظيفة محكمة النقض. (ب) بطلان الحكم. لعدم التوقيع عليه…

