تأمينات اجتماعية . تعويض . مسئولية " مسئولية تقصيرية "
الموجز
حق العامل أو ورثته في التعويض عن اصابة العمل قبل التأمينات الاجتماعية حقه في التعويض عن ذات الاصابة قبل المسئول عن الفعل الضار جواز الجمع بين الحقين.
القاعدة
إذ كان العامل - أو ورثته - يقتضى حقه في التعويض عن إصابة العمل من مؤسسة التأمينات الإجتماعية في مقابل الإشتراكات التى دفعت إليها ، بينما يتقاضون حقهم في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى إرتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر 1983 برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، مدحت المراغي وعبد النبي غريب. (382) الطعنان رقما 561 و562 لسنة 42 القضائية 1 - بطلان. خبرة. نقض "أسباب الطعن". بطلان أعمال الخبير. نسبي. الاعتراض على شخص الخبير أو على عمله. وجوب إبدائه أمام الخبير أو لدى محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 2 - خبرة. محكمة الموضوع.…

