بيع " دعوى صحة التعاقد " . دعوى . ملكية .
الموجز
دعوى صحة التعاقد . ماهيتها . وجوب تملك البائع للمبيع . مؤداه . وجوب بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع . عدم كفاية ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاً عينياً و ذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلا لهذا العقار ، فإنه يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: نائب رئيس المحكمة عزت حنوره، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي ود. محمد بهاء الدين باشات. (224) الطعن رقم 308 لسنة 51 القضائية (1) نقض "التوكيل في الطعن". وكالة. محاماة. عدم تقديم الطاعنة الثالثة - حتى قفل باب المرافعة في الطعن - سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعنة الأولى التي وكلت المحامي الذي رفع الطعن. أثره. عدم قبول الطعن من الطاعنة الثالثة.…

