الرئيسيةالأحكاماختصاص " الاختصاص النوعي: تعلقه بالنظام العام ". حراسة " حراسة قضائية ". حكم " الأحكام التي يجوز الطعن فيها استقلالاً ". دعوى " دعوى الحراسة : المقصود بها ، المختص نوعيا بنظرها " . دفوع " الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام: الدفع بعدم الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام ". قضاء مستعجل " اختصاص القضاء المستعجل ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى: الاختصاص النوعي ". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". الطعنرقم ٦٥۱۹ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٤/۰۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول