نقض " إيداع الكفالة " .
الموجز
إقامة الجمعية التعاونية للإسكان التعاونى الطاعنة على المطعون ضدها دعوى تعويض عن تقاعسها فى تنفيذ التزاماتها قبلها . عدم تعلق تلك الدعوى بتطبيق ق 14 لسنة 1981 . أثره . وجوب إيداعها الكفالة المقررة وفقاً للمادة 254 مرافعات
القاعدة
إذ كانت الدعوى الماثلة ( دعوى التعويض المقامة من الطاعنة ضد الشركة المطعون ضدها لتقاعسها عن تنفيذ التزاماتها ) لا تتعلق بتطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1981 فإن الجمعية الطاعنة تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل يكون الطعن غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من يونيه سنة 2010 برئاسة السـيد القاضى / عبد العال السمان نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جرجـس عدلى ، مصطفـى مـرزوق ، سالــم سرور نواب رئيس المحكمة ومحمد منصور . (122) الطعن رقم 3470 لسنة 67 القضائية(1) بطلان " بطلان الطعن : حالات بطلان الطعن : عدم إيداع الكفالة " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالطعن فى الأحكام : الطعن بالنقض : بطلان الطعن لعدم إيداع الكفالة " . وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال…

