دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خــــالـــــــــــــــــــد الوكيــــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــــاة/أحمــــــــــد الحميلـــــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــد رفاعـــــــــــــــــــــــيمحمــــــــــــد منصــــــــــــــــــور وليــــــــــــــــد الشاميــــــــــــــــــــــــةنــواب رئيس المحكمـــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد حافظ.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 17 من شوال سنة 1446هـ الموافق 16 من أبريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:ـــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 3368 لسنة ٩٤ القضائية. المرفوع من١ــ ......................٢ــ ...................٣ــ ......................٤ــ ...................... " الطاعنين "ضــــــــــــــــــــــدالنيابــــــــــــــــــــــة…

