تعويض . مسئولية " المسئولية التقصيرية "
الموجز
التعويض عن الأضرار الناشئة عن الخطأ التقصيري جواز الجمع بينه وبين ما يكون مقررا للمضرور من مكافآت ومعاشات بموجب قوانين أو قرارات أخرى. شرطه. عدم تجاوز ذلك القدر الكافي لجبر الضرر. مراعاة قيمة المعاش أو المكافأة الاستثنائيين عند تقديره.
القاعدة
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمضرور أن يجمع بين التعويض الذى يطالب به عن الضرر الناشئ عن الخطأ - وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية - و بين ما قد يكون مقرراً له عن ذلك - بموجب قوانين أو قرارات أخرى - من مكافآت أو معاشات إستثنائية - بشرط أن يراعى ذلك عند تقدير التعويض بحيث لا يجاوز مجموع ما يعود عليه من ذلك القدر المناسب و الكافى لجبر الضرر و حتى لا يثرى المضرور من وراء ذلك بلا سبب.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر 1983 برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، مدحت المراغي وعبد النبي غريب. (382) الطعنان رقما 561 و562 لسنة 42 القضائية 1 - بطلان. خبرة. نقض "أسباب الطعن". بطلان أعمال الخبير. نسبي. الاعتراض على شخص الخبير أو على عمله. وجوب إبدائه أمام الخبير أو لدى محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 2 - خبرة. محكمة الموضوع.…

