ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . سلاح . مواد مخدرة . عقوبة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۸٦۱ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.