الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقانون " سريانه " " تطبيقه " " قانون أصلح " . طعن . استئناف " ما يجوز استئنافه من الأحكام "الطعنرقم ۳۸٦۸ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٤/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول