أموال " الأموال العامة للدولة: انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة " " أموال الدولة الخاصة: تملكها ". ملكية " من أسباب كسب الملكية: وضع اليد على أموال الدولة الخاصة ".
الطعن
رقم ٥٥٦۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.