أسباب الاباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي".
الطعن
رقم ۱۷٦۹ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.