شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "علاوات: علاوات العاملين في البنك الزراعي المصري".

الطعن
رقم ٤۲۳۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۲/۲۱⁩

الموجز

التزام البنك بمنح علاوة مقدارها 20% تُضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين لديه بتاريخ 11/5/2005. توفر مناط استحقاقها. مؤداه. اعتبارها جزء من الأجر وتمتعها بذات الحماية القانونية. انتقال العاملين إلى المجموعات الوظيفية والروابط المالية الجديدة. شرطه. عدم الانتقاص من أجورهم أو بدلاتهم أو المزايا التي كانت مُقررة لهم قبل العمل بأحكام اللائحة ودون وضع أي قيد أو نظام لاستهلاك الزيادة مما يحصلون عليه في المستقبل. م 129 من اللائحة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدعوى على سند من أن إعادة تسوية الأجر طبقاً لجدول الأجور والعلاوات ترتب عليها زيادة في الأجور. مخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ.

القاعدة

إذ كان المطعون ضده قد ألزم نفسه وبما لا يماري فيه بمنح علاوة مقدارها 20% تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين لديه بتاريخ ١١/٥/٢٠٠٥ فمتى كان توافـر مناط استحقاق تلك العلاوة فإنها تعتبر جزءاً من الأجر وتتمتع بذات الحمايـة القانونية، وكان نص المادة ١٢٩ –المتقدم– ورد عاماً مطلقاً بشأن ألا يترتب على هذا النقـل الانتقاص من أجور العاملين لديه أو بدلاتهم أو المزايا التي كانت مقررة لهم قبـل العمل بأحكام هذه اللائحة، ودون أن يضـع ثمة قيد يتصـل بتأثير هذا الاحتفاظ بمربوط الدرجة –بدايةً ونهايةً– أو يضع نظاماً لاستهلاك الزيادة مما يحصلون عليـه في المستقبل من بدلات أو علاوات أو ترقية، ومن ثم فلا محل لتقييده بسبب وجود زيادة في أجورهم الأساسية بعد إعادة تسويتها وفقاً لهيكل الأجور الجديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقولة أن إعادة تسوية الأجر طبقاً لجـدول الأجور والعلاوات قد ترتب عليه زيادة في الأجور مخالفاً بذلك صريح نص المادتين ١٢٨، ١٢٩ سالفتي البيان من اللائحة واجبـة التطبيق، فإنه يكون فضـلاً عن مخالفته الثابتة بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالــــــــــــــــــــــح            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ وليـــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــم             أحمــــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــي                             وائـــــــــــــــــــــــــــل فريـــــــــــــــــــــــــــد            شريــــــــــــف أبـــــــــو طــــــــــــــــــه                 " نــواب رئيــــس المحكمــــة " ورئيس النيابة السيد / مصطفى سماح. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد غرة رجب عام 1447 هـ الموافق 21 من ديسمبر عام 2025 م.   أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا