دعوى " إجراءات رفع الدعوى " . دستورية . عمل . حكم . اختصاص .
الموجز
إقامة الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية بإجراءات صحيحة طبقاً لقانون المرافعات وقرارها بعدم اختصاصها والإحالة إلى اللجنة الخماسية العمالية . اعتبار القرار الصادر منها معدوماً للإحالة إلى لجنة منعدمة إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية . أثره . وجوب إعادة الأوراق للمحكمة للفصل فيها . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى إبتداءً أمام محكمة الزقازيق الإبتدائية بإجراءات صحيحة طبقاً لقانون المرافعات وكان القرار الصادر منها بعدم الاختصاص والإحالة إلى اللجنة الخماسية العمالية قرار معدوم لإحالته إلى لجنة لحقها الانعدام منذ نشأتها فيما كان القانون قد أسبغه عليها من اعتبارها ذات اختصاص قضائى تصدر قرارات بمثابة أحكام صادرة عن محكمة إبتدائية وذلك إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والذى اعتبرها مجرد لجنة إدارية ومن ثم يُعتبر قرار الإحالة وكأنه لم يصدر مما يتعين معه إعادة الأوراق إلى المحكمة التى أصدرته للفصل فيها

