نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يُقض له أو عليه بشئ . غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى لم يُقض له أو عليه بشئ ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم تتعلق به أسباب الطعن فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ يحيى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرنى ، منصور العشرى ، هشام قنديل نواب رئيس المحكمة وسمير سعد ورئيس النيابة السيد / شريف عبد الجواد وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 7 من ذى الحجة سنة 1428ه الموافق 16 من ديسمبر سنة 2007 م . أصدرت الحكم…

