نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". إثبات " اوراق رسمية " " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۷۳۰٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.