الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى جنائية " انقضاؤها " . اثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه " .الطعنرقم ۳٤۲۲ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۲/۰٦/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۳رقم القاعدة۱۳۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول