نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـــرة الجنائيــةدائـــرة الأحــد ( ج )المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / سيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حــــــامـــــــــــــــــــــد نـائب رئيــــس المحكمـــــة وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن / ضـياء الدين جبريل زيادة و محمــــــــــــــــــــــــــــد قطــــــــــــــــــــــــــــب حمــــــــــــــــــــــــــــــــزة إبراهيــــــــــــــــــــــــم و محمـــــــــــــــــــــــد حســــن كامل " نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم البيومي. وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 21 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 20 من أبريل سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي :ـفي الطعن المقيد في جدول المحكمة…

