سلاح . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـــرة الجنائيــةدائـــرة الأحــد ( ج )المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / سعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد فنجـــــــــــــــري نـائب رئيــــس المحكمـــــة وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن / سيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حامـــــــــــــــــــــد و ضـياء الدين جبريل زيادة محمـــــــــــــــــــــــــد قطــــــــــــــــــــــــــــب و ضيـــــــــــــــــــــــــــــــــاء شـــلبــــــــــــــــي " نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم البيومي. وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 21 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 20 من أبريل سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي :ـفي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 7345…

