نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قــــــــــــــــــدري عبـــــــــــــــــــــدالله نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســـــــــادة القضــــــــــاة/أحمــــــــــــد الحميلـــــــــــــــــــي إســــــــــلام عبــــد المنعـــــــــــممحمـــــــــــــد منصـــــــــــــــــــور أيمـــــــــــــــــــــن ماهـــــــــــــــــــــــــرنــواب رئيس المحكمـــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد حافظ.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 17 من شوال سنة 1446هـ الموافق 16 من أبريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:ـــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم ٩٢٢٧ لسنة 94 القضائية . المرفوع من ....................... " الطاعن "ضــــــــــــــــــــــدالنيابــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة "…

