إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضـــــاة / خالـــــــد الجنــــــــدى و أحمــــد كمـــال الخــولى ورامــــــــــــى شومــــــــــان و شــــــادى الضرغامــــــى " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح محمد.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 12 من ذو القعدة لسنة 1446 الموافق 10 من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4073 لسنة…

