حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الموجز
عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان .
القاعدة
لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان ، ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالا بحق الدفاع ولا قصورا في حكمها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة. (179) الطعن رقم 678 لسنة 43 القضائية (1 و2) تزوير. "محررات عرفية". إثبات. "بوجه عام". ثبوت وقوع جريمة التزوير أو الاستعمال. نزول المجنى عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير، ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور. لا أثر له على وقوع الجريمة. الطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية…

