استعراض قوة . " جريمة "أركانها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( أ )ــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة القاضـي / مصطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــاة / هشـــــــــــــــــــــــــــام الشافعـــــــــــــــــــــــــي ، نبيــــــــــــــــــــــــــــــــــل مسعـــــــــــــــــــــــــــــــود إبراهيـــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد و أحمــــــــد عبـــد الله أنيـــــــــــــــــــس نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عمرو عبد الحكيم . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 8 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 7 من أبريل سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول…

