الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات . "ثبات بوجه عام " . "شهادة" . "خبرة" .دفاع . "الاخلال بحق الدقاع .ما لا يوفره . " حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " ضرب . "ضرب . أفضى إلى موت" . فاعل أصلى . اشتراك .الطعنرقم ۱٥۲٥ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰۱/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول