نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــــم الشعــــــــبمحكمة النقـضالدائـرة المدنيةدائرة السبت (د) المدنيةـــ برئاسة السيد القاضــــي/ يحيـــــى فتحـــــي يمامــــــــــة نائـــب رئيس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة القضاة/ محمــد أبـو القاسـم خليــل ، أسامــــــــــة جعفــــــــــر محمدمحمد شــرين القاضــــي و خـــالد عبد الرحيـــم رشوان" نــواب رئيس المحكمـــــــــــة"وبحضور السيد رئيس النيابة / محمود حامد زكي.وأمين السر السيد / بهاء الدين حسني بدري.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 19 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 17 من مايو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 483…

