الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات المحاكمة . دفاع . ارتباط . استئناف . دعوى مدنية . تزوير . حكم " تسبيبه . ما لا يعيبه " .الطعنرقم ۳۱٥٤ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۲/۰٥/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۳رقم القاعدة۱۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول