إثبات " اليمين الحاسمة " .
الموجز
حق من وجه اليمين الحاسمة في العدول عنها - عدم سقوطه إلا إذا أعلن من وجهة إليه استعداده للحلف . تخلف ذلك أثره بقاء حق العدول قائما اللى أن يتم الحلف . م 116 إثبات
القاعدة
ما نصت عليه المادة 116 من قانون الإثبات من أنه " لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف " يدل على أحقية الخصم الذى يوجه اليمين إلى خصمه في أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف ، و لا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجهت إليه اليمين إنه مستعد للخلف ، فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً ، لما كان ذلك - و كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وجه اليمين المشار إليها إلى الطاعنة جلسة 1981/10/22 فطلب وكيلها أجلاً لحضور محاميها الأصيل و بالجلسة التالية لم تعلن الطاعنة عن إستعدادها لحلف اليمين بينما قدم وكيل المطعون ضدها الأولى و الثانية مذكرة بدفاعة طلب فيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية بينهما و بين الطاعنة و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من ذلك صحيحاً إلى أن عدول المطعون ضده الأول عن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق قد تم قبل الطاعنة الحلف فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مايو سنة 1989 برئاسة من السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش، عبد النبي خمخم نائبي رئيس المحكمة، محمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوي. (232) الطعن رقم 1361 لسنة 52 القضائية (1) إثبات "اليمين الحاسمة". حق من وجه اليمين الحاسمة في العدول عنها - عدم سقوطه إلا إذا أعلن من وجهة إليه استعداده للحلف. تخلف ذلك أثره بقاء حق العدول قائماً إلى أن يتم الحلف. م 116 إثبات. (2) إيجار…

