دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى " " انعقاد الخصومة". دفوع " الدفوع الشكلية : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضــــوع . نقض " أثر نقض الحكم : الطعن للمرة الثانية ".
الطعن
رقم ۲۸۳۰۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.