إثبات "طرق الإثبات: البينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة: الغش". بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" "القصور في أسباب الحكم الواقعية". عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغش والتدليس" "آثار العقد: انصراف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل" "صورية العقد". صورية "الصورية المطلقة والصورية النسبية". وكالة "نطاق الوكالة".
الطعن
رقم ۱۹۳۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.