نقض " شروط قبول الطعن : الصفة و المصلحة في الطعن بالنقض " .
الموجز
وجوب رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التى كان متصفاً بها في الخصومة . إغفال الطاعن بيان صفته في صدر الصحيفة . كفاية ورودها في أى موضع منها.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التى كان متصفاً بها في ذات الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن ، فإنه يكفى لصحته أن يَرِد بصحيفته في أى موضع منها ما يفيد إقامة الطاعن له بذات الصفة ما دام أن المطعون ضده لا ينازع في أن الطاعن هو ذاته من كان مختصماً في الدعوى وصدر عليه فيها الحكم المطعون فيه .

