إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قــــــــــــــــــــدري عبــــــــــــــــــدالله نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــادة القضـــــــاة/أحمــــــــد الحميلــــــــــــــــــــــي محمـــــــــــــــد رفاعــــــــــــــــــــــــي محمـــــــــــد منصـــــــــــــــــور أيمــــــــــــــــــــن ماهـــــــــــــــــــــــــر نــواب رئيس المحكمـــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد فتح الله.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 20 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:ـــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 8258 لسنة 93 القضائية. المرفوع من................. " الطاعن "ضــــــــــــــــــــــدالنيابــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة " المطعون ضدها…

