الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب . اكراميات انفقها الممول لتسهيل اعماله وتوسيع دائرة نشاطه . وجوب خصمها ضمن مصروفات المنشأة . المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939.الطعنرقم ٤۳۱ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۳/۱۲/۰۳الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٥رقم القاعدة۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول