نقض .
الموجز
سبب جديد . قول المشتري بأن البائع لم يكلفه تكليفاً رسمياً بوفاء الثمن قبل الحكم بفسخ البيع . عدم جواز التمسك به لأول مرة امام محكمة النقض .
القاعدة
القول بأن البائع لم يكلف المشترى تكليفاً رسمياً بالوفاء قبل الحكم بفسخ البيع لعدم دفع الثمن وفقا للمادة 98 من القانون المدنى " القديم " لا يصح التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان المشترى لم يقدم ما يثبت أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 مارس سنة 1952 (110) القضية رقم 106 سنة 20 قضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك ومصطفى فاضل بك وعبد العزيز سليمان بك المستشارين. ( أ ) دعوى بصحة التوقيع. مدى حجية الحكم الصادر فيها. اقتصار حجيته على صحة التوقيع. عدم تعدي أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد. (ب) نقض. سبب جديد. قول المشتري بأن البائع لم يكلفه تكليفاً رسمياً بوفاء…

