نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمــة النقــــــــض
الدائــــــرة الجنائيــــــــــة
الخميس (ب)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / كــــــمــــــــــال قــــرنــــــــــــــــــي نــائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة القضاة / مصطفى أحمد الصادق و مــحـــمــــــد طــــــــــــاهـــــــــر
وهــــــانــــــي فــــهـمـــــــــــــــي و أحـــــــمــــــد قـــــزامـــــــــــــــل
نــواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جمال خلف الله .
وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 19 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 17 من أبريل سنة 2025م .
أصـدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3421 لسنة 94 القضائية .
المرفوع مـن :
........................ " الطاعن "
ضــد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : ١- ............... 2- ............... 3- ............... (الطاعن) في القضية رقم ........ لسنة ........ جنايات مركز ........ ( المقيدة برقم ...... لسنة ...... كلي جنوب ...... ) .
بأنهم في 10 من يونية سنة ۲۰۲۲ - بدائرة مركز شرطة ....... - محافظة ........
- حال كون المتهم الثالث حدثاً تجاوز سنه الخامسة عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز الثامنة عشر سنة ميلادية :
- ضربوا المجني عليه / ................ عمداً لخلف استعر بينهم وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بأسلحة بيضاء ( شوم ) محدثين إصابته والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
- أحرزوا أسلحة بيضاء ( شوم ) بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 13 من نوفمبر سنة ۲۰۲۳ عملاً بالمادة ٢٤٠/١ من قانون العقوبات ، والمادتين ١/١، ٢٥ مكرر/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ ، وإعمال مقتضى نص المادة ۳۲/2 من قانون العقوبات . حضورياً للثالث وغيابياً للأول والثاني :- أولاً : بمعاقبة / ............... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصروفات الجنائية . ثانياً : بمعاقبة / ............... و............... بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما المصروفات الجنائية . ثالثاً : بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية وعلى قلم الكتاب تحديد جلسة لنظرها وأبقت الفصل في مصروفاتها .
فقرر المحكوم عليه / ............... - بشخصه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ١٦ من نوفمبر سنة ۲۰۲۳ .
وأودعت مذكرة بأسباب طعنه بالنقض في الأول من يناير سنة ۲۰۲٤ موقعاً عليها من الأستاذ / ................ المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض - ماسورة حديد - دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية. قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن أسبابه اعتورها الغموض والإبهام في بيان واقعة الدعوى ، وأحال في بيان شهادة الشاهد الثاني إلى ما أورده من شهادة الشاهد الأول رغم اختلافهما ، وقضى بإدانته تأسيساً على توافر القصد الاحتمالي في حقه رغم عدم توافره ، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه رغم تناقضها بمراحل الدعوى المختلفة وتضاربها مع أقوال الشاهد الثاني فضلاً عن تراخيه في الإبلاغ وعدم معقولية تصويره للواقعة ، كما أطرح أقوال شاهدي النفي ، كما تساند إلى تقرير الطب الشرعي رغم كونه دليل إصابة وليس دليل إدانة ورغم ما ساقه الدفاع من اعتراضات على هذا التقرير ، كما تساند إلى التحريات رغم كونها لا تعدو قرينة لا ترقى لأن تكون دليلاً ، ورد الحكم على دفوعه بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ، وتزوير التقرير الطبي الصادر من مستشفى ....... برد قاصر كما أطرحت المحكمة دفاعه بانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرح الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه وشيوعه بما لا يسوغ. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون . ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك - وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شاهدي الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما آتاه عمداً ، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، فمتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضائه في ذلك على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه ، ولما كان الأصل أن المتهم لا يسأل إلا عن الفعل الذي ارتكبه أو اشترك في ارتكابه متى وقع ذلك الفعل ، إلا أن الشارع وقد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وفقاً للمجرى العادي للأمور خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولاً عن النتائج المحتملة لعمله متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حصولها على أساس أن إرادة الفاعل لابد أن تكون قد اتجهت نحو الفعل ونتائجه الطبيعية ، ولذا بات من المقرر أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ، ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين أن كلاً منهم قام بالتعدي بالضرب على المجني عليه بأسلحة بيضاء - عصى ، ماسورة حديد - فأحدثوا به إصابات بالرأس والعنق ترتب عليها تخلف عاهة مستديمة متمثلة في بزل رباعي - شلل رباعي - وفقدان قدرة على التحكم في البول والبراز ومن ما ثبت من التقرير الطبي الشرعي ، فإن في ذلك ما يحقق مسئولية الطاعن - في صحيح القانون - من هذه النتيجة التي كان من واجبه أن يتوقع حصولها ، هذا فضلاً على أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن القصد الاحتمالي بجريمة إحداث العاهة المستديمة التي دين بها ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقص الشاهد في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كالحال في الدعوى المطروحة -، كما أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضائها وأن تعول على أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل الدعوى المختلفة، وكان من المقرر أن تأخر المجني عليه في الإبلاغ لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، وكانت محكمة الموضوع قد كشفت عن اطمئنان إلى أقوال شاهدي الإثبات والتي حصلتها بغير تناقض وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديق لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين ، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص ، فلا يعيب الحكم استناده إليها ، هذا إلى أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه والالتفات عما عداه ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى هذا التقرير للأسانيد الفنية التي بني عليها وأوردها الحكم في مدوناته ، فلا يجوز مجادلتها في ذلك ولا مصادرة عقيدتها فيما انتهت إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تحريات الشرطة وإنما أقام قضائه على أقوال المجني عليه وضابط المباحث وتقرير الطب الشرعي ، وأن ما ورد بأقوال الضابط بشأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أوضحت عن اطمئنانها إليها ، هذا فضلاً أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، ولما كانت أقوال شاهدي الإثبات - كما أوردها الحكم - لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله من تقرير الطب الشرعي . وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني فضلاً على أنه رد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص بما يسوغ ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على التقرير الطبي الصادر من مستشفى ....... المدعى بتزويره بل اعتمد على ما تضمنه تقرير الطب الشرعي للمجني عليه ومن ثم ينحسر عنه الرد على ما أثير بشأن هذا التقرير ، ومع ذلك فإن الحكم عرض لهذا الدفع وأطرحه برد كاف وسائغ ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك . وكان الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وعدم التواجد على مسرح الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه وشيوعه ، كل ذلك إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً، طالما أن الرد عليها يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد عرض لأوجه الدفاع التي أثارها الطاعن وأطرحه برد كاف وسائغ ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية وهو طفل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لمخالفته لنص المادتين 139 ، 140 من القانون رقم 12 لسنة ١٩٩٦ والتي لا تجيز التنفيذ بطريق الإكراه البدني ولا بأداء أي رسوم أو مصاريف على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون اللذين لم يبلغوا من العمر ثمانية عشر سنة كاملة وقت تنفيذ العقوبة ، الأمر الذي يتعين معه تصحيحه بإلغاء ما قضى به على الطاعن من إكراه بدني ومن إلزامه بالمصاريف الجنائية عملاً بنص المادتين 35/2 ، 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقص الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ وذلك بجعل عقوبة الحبس المقضى بها بدون شغل لمدة سنة واحدة وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإلغاء المصاريف الجنائية ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل عقوبة الحبس المقضى بها بدون شغل ولذات المدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإلغاء القضاء بإلزام الطاعن بالمصاريف الجنائية ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

