اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى " . عقد " بعض أنواع العقود : العقد الإدارى " .
الموجز
العقود الإدارية . إعطاؤها وصفها القانوني الصحيح . مناطه . ما يجرى تحصيله منها ومطابقته للحكمة من إبرامها .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء (أ) 24 من فبراير سنة 2016 ( ) الطعن رقم 5880 لسنة77 القضائية : ( 1- 4 ) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى " . عقد " بعض أنواع العقود : العقد الإدارى " . (1) العقود الإدارية . إعطاؤها وصفها القانونى الصحيح . مناطه . ما يجرى تحصيله منها ومطابقته للحكمة من إبرامها . ( الطعن رقم 5880 لسنة 77 ق جلسة 24/2/2016 ) (2) العقود…

