خبرة . محكمة الموضوع .
الموجز
محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من فبراير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، فهمي الخياط نائبي رئيس المحكمة، يحيى عارف وكمال مراد. (84) الطعن رقم 1072 لسنة 52 القضائية (1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". اختصاص. "الاختصاص الولائي". حكم "تسبيب الحكم". (1) القرارات الصادرة من لجان تقدير إيجارات الأماكن خارج حدود ولايتها. لا حجية لها. للمحكمة ذات ولاية نظر النزاع وكأن لم يسبق عرضه عليها. انتقاص حجرة من شقة النزاع لا يعد تعديلاً…

