دعوى " الخصوم في الدعوى " شفعة . صورية .
الموجز
بيع مشترى العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان قبل تسجيل الرغبة في الشفعة . اختصام الشفيع له في الدعوى و اثبات صورية العقد أثره . اعفاء الشفيع من توجيه إجراءات دعوى الشفعة اليه و عد الاحتجاج على الشفيع بمواعيد رفعها .
القاعدة
إذ كان إختصام المطعون ضده الثالث أمام محكمة الموضوع لم يكن بطلب الأخذ بالشفعة في العقد الثانى و إنما للحكم بصورية هذا العقد ، و المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر آخر قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى في حق الشفيع و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً فإذا أدعى الشفيع صوريته و أفلح في إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به في الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له مما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى على أنه يجب أن يتم إثبات الصورية في مواجهة المشترى الثانى لأنه هو صاحب الشأن الأول في نفى الصورية و إثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه . و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إنتهى في قضائه إلى صورية عقد البيع الثانى ، إذ كان ذلك فإن هذا العقد يكون و العدم سواء بالنسبة للشفيع فلا عليه إذ لم يوجه إجراءات دعوى الشفعة أصلاً في خصوصه و بالتالى لا يكون ثمة محل للإحتجاج عليه بمواعيد رفعها .

