قانون " القانون الواجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ".
الموجز
القانون . تطبيقه على المراكز والوقائع التى تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه . القانون الجديد . سريانه مباشرة على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القانون يُطبق على المراكز القانونية والوقائع التى تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه وأن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و محمد سراج الدين السكرى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى محمد رضا . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم…

