شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض . طعن . المصلحة في الطعن . دفع .

الطعن
رقم ۲٦۲ لسنة ۲۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥٦/۰۲/۰۲⁩
المكتب الفنى
۷
رقم القاعدة
۲۱

الموجز

نقض . طعن . المصلحة في الطعن . دفع . الدفع بانعدام المصلحة في الطعن لعدم تقديم الطاعن طلبات أو مذكرات في الاستئناف و عدم اعتراضه علي طلب انتهاء التفليسة بعد القضاء استئنافياً بالغاء حكم إشهار الافلاس . في غير محله .

القاعدة

الدفع بانعدام مصلحة الطاعن في الطعن تأسيساً على عدم تقديمه طلبات في الاستئناف و لا مذكرات و عدم إعتراضه على طلب إنتهاء التفليسة - هذا الدفع يكون في غير محله متى كان الطاعن لم يتنازل عن حقه في الطعن صراحة و ما دام قد قضى إستئنافياً بإلغاء حكم إشهار الإفلاس ذلك أن عدم تقديمه طلبات في الإستئناف أو مذكرات لا يعتبر بمثابة تمسك منه بطلبه إشهار إفلاس المطعون عليه ، كما أنه ما كان له الاعتراض على دعوى إنتهاء التفليسة لأن الطلب المذكور إنما هو أثر من آثار إالغاء حكم إشهار الافلاس فهو حكم واجب النفاذ .

نص الحكم — معاينة

جلسة 2 من فبراير سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، واحمد قوشه، المستشارين. (21) القضية رقم 262 سنة 22 القضائية ( أ ) حكم. إصداره. إجراءات التقاضى. حجز الدعوى للحكم. أثره. (ب) حكم. إصداره. إجراءات التقاضى. دعوى. إعلان. قرار إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم. وجوب إعلان طرفيها بهذا القرار أو ثبوت حضورهما وقت النطق به. تقرير المحكمة اعتبار النطق بقرارها إعلانا…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا