نقض . طعن . المصلحة في الطعن . دفع .
الموجز
نقض . طعن . المصلحة في الطعن . دفع . الدفع بانعدام المصلحة في الطعن لعدم تقديم الطاعن طلبات أو مذكرات في الاستئناف و عدم اعتراضه علي طلب انتهاء التفليسة بعد القضاء استئنافياً بالغاء حكم إشهار الافلاس . في غير محله .
القاعدة
الدفع بانعدام مصلحة الطاعن في الطعن تأسيساً على عدم تقديمه طلبات في الاستئناف و لا مذكرات و عدم إعتراضه على طلب إنتهاء التفليسة - هذا الدفع يكون في غير محله متى كان الطاعن لم يتنازل عن حقه في الطعن صراحة و ما دام قد قضى إستئنافياً بإلغاء حكم إشهار الإفلاس ذلك أن عدم تقديمه طلبات في الإستئناف أو مذكرات لا يعتبر بمثابة تمسك منه بطلبه إشهار إفلاس المطعون عليه ، كما أنه ما كان له الاعتراض على دعوى إنتهاء التفليسة لأن الطلب المذكور إنما هو أثر من آثار إالغاء حكم إشهار الافلاس فهو حكم واجب النفاذ .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من فبراير سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، واحمد قوشه، المستشارين. (21) القضية رقم 262 سنة 22 القضائية ( أ ) حكم. إصداره. إجراءات التقاضى. حجز الدعوى للحكم. أثره. (ب) حكم. إصداره. إجراءات التقاضى. دعوى. إعلان. قرار إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم. وجوب إعلان طرفيها بهذا القرار أو ثبوت حضورهما وقت النطق به. تقرير المحكمة اعتبار النطق بقرارها إعلانا…

